أكد الأستاذ ثروت البيك مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية جاء للحفاظ على مُقدرات الشعب الفلسطيني وتحقيقاً للمصلحة العامة وتلبيةً للاحتياجات الميدانية.
وقال البيك في حديث لموقع الداخلية الأحد "تكللت جهود لجنة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات بنشره في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية الوقائع بعد أن تم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات من قِبل مجلس الوزراء الفلسطيني".
وأضاف "جاءت الحاجة المُلحة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية حتى يتسنى للوزارة أن تُمارس دورها الرقابي على هذه المؤسسات، وذلك لضمان صرف وإنفاق الأموال في القنوات الصحيحة" .
وعن الخطوات العملية التي أفضت إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات أوضح البيك أن مهمة إعداد وصياغة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أوكلت إلى لجنة مختصة في وزارة الداخلية بموجب قرار وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني الأستاذ كامل أبو ماضي رقم "36" لسنة 2011م.
وأردف قائلاً "تتكون هذه اللجنة من انس أبو ندى، ومصباح صهيون من الإدارة العامة للشئون القانونية، وأيمن عايش، حاتم أبو جبل، ومنذر الداية من الإدارة العامة للشئون العامة".
وأشار البيك إلى أن اللجنة حرصت على إعداد مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، مبيناً أنها قدَّمت هذا المقترح لوكيل الوزارة الذي قام بدوره برفعه بالإضافة إلى مسوغات إقراره إلى مجلس الوزراء الفلسطيني.
وتابع "قام مجلس الوزراء بإحالة هذا المشروع إلى ديوان الفتوى والتشريع الذي قام بعملية تنقيح هذا المشروع دون المساس بجوهره ومن ثَمَ إقراره في مجلس الوزراء في جلسته الخامسة بعد المائتين، تحت رقم (229) لسنة 2011مم، وتم نشره قبل أسبوعين في العدد (81 ) من "الوقائع الفلسطينية".
نص تعديل اللائحة
ووفقاً لما نشرته الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية " أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ينص في مادته الأولى على ما يلي " :
1: إضافة مادة جديدة بعد المادة(31) من القرار الأصلي ،تحمل اسم المادة (31 )مكرر) ،وتنص على ما يلي:
" تخضع فروع الجمعيات والهيئات الأجنبية المسجلة في الأراضي الفلسطينية لجميع ما تخضع له الجمعيات والهيئات المحلية من أحكام قانونية وإجراءات رقابية للوزارة والوزارة المختصة.
2: إضافة مادة جديدة بعد المادة رقم (47) من القرار الأصلي تحمل اسم المادة (47 ) مكرر) وتنص على :
- على جميع فروع الجمعيات والهيئات المحلية موافاة الوزارة والوزارة المختصة بأية مستندات أو وثائق أو تقارير أو أوراق في حال طلبها .
للوزارة والوزارة المختصة متابعة أعمال ونشاطات فروع الجمعيات والهيئات للتثبت من أن أموالها صُرفت في سبيل الغرض الذي خُصصت من اجله .
وتنص المادة الثانية في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية "على الجهات المختصة كافة- كلٌ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية" .