القانون يُجيز تصحيح وتغيير اسم العائلة

الأحوال المدنية تُوضح إجراءات تصحيح القيود حسب القانون

7 فبراير/شباط 2016 الساعة . 10:12 ص   بتوقيت القدس

غزة / الداخلية / بلال أبو دقة

 

أكدت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية-الشق المدني أن تصحيح قيود الأحوال المدنية لأي مواطن يتم بناءً على قرارات إما صادرة عن لجنة داخل الإدارة العامة للأحوال المدنية أو من المحاكم والجهات المختصة.

 

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ أسامة القانوع ، نائب مدير الأحوال الشخصية إنه حسب المادة رقم 36 من قانون الأحوال المدنية لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حُكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة.

 

وأضاف القانوع خلال حديثه لبرنامج "الأحوال المدنية عبر أثير إذاعة الرأي "لكن استثناء من حكم المادة 36 من قانون الأحوال المدنية يجوز التغيير في قيود الأحوال المدنية أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو قيود الأحوال المدنية المتعلقة بعقد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب بناء على وثائق صادرة من جهة الاختصاص".

 

وأوضح أن الأخطاء المادية يتم تصحيحها بناء على طلب يُقدم من المواطن مصطحباً بالأوراق الثبوتية ذات العلاقة ويتم عرضه على لجنة في الإدارة العامة للأحوال المدنية.

 

وتابع القانوع خلال الحلقة الإذاعية بعنوان "تصحيح قيود الأحوال المدنية" أن تصحيح أو تغيير الاسم الشخصي للمواطن يتم بناءً على طريقتين الأولى :" إذا كان عمر المواطن"الطفل" أقل من خمس سنوات يتم التصحيح له بناءً على قرار لجنة داخل الإدارة العامة للأحوال المدنية مرفق إقرار من الوالدين وطلب التصحيح ورسوم 20 دينار.

 

أما الطريقة الثانية بحسب نائب مدير الأحوال الشخصية "إذا كان عمر المواطن أكبر من خمس سنوات وحتى "100 سنة ويزيد "يتم التصحيح بناء على قرار من المحكمة المختصة .

 

ومضى يقول "أما بشأن تصحيح اسم العائلة فإن قانون الأحوال المدنية يُجيز ذلك فإذا كان الأب أو الجد في اسم العائلة يختلف عن الأبناء ،يتم تقديم طلب ويتم التصحيح بناء على الأب أو الجد حسب قاعدة الفرع يتبع الأصل؛ أما إذا كان اسم العائلة "غير لائق " وتم تقديم طلب لتغيير اسم العائلة يتم التصحيح بناءً على قرار حُكم من المحكمة المختصة باسم العائلة الجديد.